إثبات " بوجه عام" " قرائن ". سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر سبق الإصرار " "سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۸۱٤٥ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۱/۰٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.