قتل عمد . جريمة " أركانها ". قصد جنائى . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۸۱٤٥ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۱/۰٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.