الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات "بوجه عام" . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر أركان الجريمة " "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . مواد مخدرة . نقض "أسباب الطعن .مالايقبل منها "الطعنرقم ٤٦۰۱۰ لسنة ۸٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۱۲/۱۷الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول