دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
الدفع بشيوع التهمة . موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
الدفع بانتفاء القصد الجنائي ونفي الاتهام وتلفيقه وكيديته وعدم معقولية تصوير الواقعة وانتفاء الصلة بالمخدر المضبوط . موضوعي . لا يستوجب ردًا . استفادة الرد ضمنًا من قضاء الحكم بالإدانة استنادًا إلى أدلة الثبوت التي أوردها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـض الدائــرة الجنائيــة دائرة الثلاثاء ( أ ) ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ فتحي جودة عبد المقصود " نائـــــــــب رئيس المحكمــــــــة " وعضوية السادة المستشاريـن / محمــــــــد محمـــــــد سعيــــد و محمــــــــد متولــــي عـــــامــر ومحمــــــــــود عبــــــــد الرحمـــن " نــــــــواب رئيس المحكمــة " وأحمـــــــــد محمد سليمان بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / تامر أحمد عاطف . وأمين السر السيد / محمد علي محمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .…

