إثبات " بوجه عام " "شهود" . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها" .
الطعن
رقم ٤۸٥۸۸ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۰/۰۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.