نقض "أسباب الطعن " توقيعها " .
الموجز
عدم توقيع مذكرة الأسباب أثره : عدم قبول الطعن شكلا . أساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الأربعاء ( د ) المؤلفة برئاسة السيد القاضي / مصطفى حسان " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / علاء الدين مرسي و خلف عبد الحافظ و أحمد فرحان "نواب رئيس المحكمة " محمد كمال قنديل وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هيثم البيومي. وأمين السر السيد / محمد سامى. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 6 من صفر سنة…

