أمر الإحالة. إعلان. بطلان .إجراءات "إجراءات المحاكمة". نظام عام. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". دفوع " الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم " . بطلان. محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۱٦۳٦ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۲/۰٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.