الرئيسيةالأحكاممحاماة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .الموجزاستعداد المُدافع عن المُتهم أو عدم استعداده . أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يمليه عليه ضميره ويوحي به اجتهاده وتقاليد مهنته .