نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
الموجز
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد. دون إيداع الأسباب وتقديم الأسباب دون التقرير بالطعن بالنقض أثره: عدم قبول الطعن شكلاً . أساس وعلة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــة النقـــض الدائرة الجنائية السبت (ب) ------ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / عـــــــــــــــــــلى سليمـــــان " نائب رئيس المحكمـة " وعضويــة السادة القضــــــــاة / محمــود عبــد الحفيــظ و أحمــــــد عبد الـــــودود خـــــــــــــــــــــالد الجنـــــدي " نواب رئيس المحكمة " ووليــــــــــد عثمان وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / جون نجيب. وأمين السر السيد / طاهر عبد الراضي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 26 من جمادى الآخر سنة 1438…

