نيابة عامة. نقض " ميعاده ". إعدام.
الموجز
اتصال محكمة النقض بالدعوي المحكوم فيها بالإعدام دون التقيد بميعاد محدد. أساس ذلك؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــة النقــــــــــــــض الدائــرة الجنائيــة الاثنين ( د ) ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ عـــــــــاطــف خليــــــــــــــــــل " نائب رئيس المحكمــة " وعضوية السادة المستشاريــــــن / النجـــــــــــــار توفيــــــــــــــق مدحــــــــــت دغيــــــــــــم محمــــــــــــد أنيـــــــــــــــس زكريـــــــــا أبو الفتـــــــوح نــواب رئيــس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / منتصر فتح الباب. وأمين السر السيد / أشرف سليمان. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 25 من محرم سنة 1439 هـ الموافق 16 من أكتوبر…

