الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةدستور. سلاح. ظروف مخففة. عقوبة " تقديرها ". قانون " القانون الأصلح " " تطبيقه " " تفسيره “. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة ". محكمة النقض " سلطتها ". نقض " أثر الطعن ".الطعنرقم ۳۰٦۷۱ لسنة ۸٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۱۰/۱٦الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول