مواد مخدرة . مسئولية جنائية .
الموجز
مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بآية صورة عن علم وإرادة.
القصد الجنائي يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه من المواد المخدرة . تحدث الحكم استقلالاً عن أي من الركنين . غير لازم .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأربعاء (ب) ـــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشــــار / رفـــــعـــــــــــــــت طـــلبــــــــــــــــــــه " نــائب رئيس المحكمــــــة " وعضوية السادة المستشــــــــــــارين/ هــانـــي عــــبد الجــــــــــــــــابر محمد محمود محمد علي أحمد عبد الفتاح الحنفــي " نواب رئيــس المحكمــــــة " وحـــــــــــــاتـــم حــــميــــــــــــدة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إيهاب نوار . وأمين السر السيد / أحمد لبيب . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 3 من ربيع أول…

