دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره" . دفوع " الدفع بتلفيق التهمة" "الدفع بنفي التهمة" " الدفع بعدم معقولية الواقعة" .محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". اثبات " بوجه عام". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
الدفع بتلفيق التهمة وكيديته وعدم معقولية الواقعة وعدم صلته بها. موضوعي. لا يستوجب رداً. استفادة الرد ضمنا من الأدلة التي استند اليها الحكم في الإدانة.
نص الحكم — معاينة
باســــــــم الشعــــــــــــــب محكمـــة النقـــض الدائرة الجنائيــــة الثلاثاء ( ج ) ــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أسامة توفيق عبد الهادى " نائب رئيس المحكمة " وعضويــــــة السادة المستشارين / د/ مدحـــــــت بسيونـــــــــــى ، مجــــــــدى عبــــد الحليــــم إيهـــاب علــــــى خليـــــــف و د/ أيمــــــن أبــــو علـــم " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد الدليل . وأمين السر السيد / خالد صلاح . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .…

