محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفوع. "الدفع بنفي التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". اثبات " بوجه عام". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الطعن
رقم ۲٥۳۸ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۱/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.