دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره" . دفوع " الدفع بتلفيق التهمة".محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".
الموجز
الدفع بتلفيق التهمة . موضوعي. لا يستوجب رداً. كفايته القضاء بالادانة استنادا لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
نص الحكم — معاينة
باســــــــم الشعــــــــــــــب محكمـــة النقـــض الدائرة الجنائيــــة الثلاثاء ( ج ) ــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أسامة توفيق عبد الهادى " نائب رئيس المحكمة " وعضويــــــة السادة المستشارين / د/ مدحــــــــــت بسيــــــــونــــى ، مجــــــدى عبـــــد الحليــــم يوســـــــــــــــــــــف قايــــــــــــــــــــد " نواب رئيس المحكمة " ومحمــــــــــــــد أيمــــــــــــــــن وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد محمد مقلد . وأمين السر السيد / خالد صلاح . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء…

