إجراءات "إجراءات التحقيق " . دفاع " الأخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .نقض "أسباب الطعن .ما لا يقبل منها ".
الموجز
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصلح سببا ًللنعى على الحكم .
العبرة في الأحكام هي بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة . حد ذلك .
مثال .

