مواد مخدرة . إثبات " بوجه عام " . استدلالات . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي. حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الطعن
رقم ٤۷۸٤ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۳/۲٥
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.