شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

استعراف .

الموجز

عملية العرض لتعرف المجني عليه على المتهم . متعلقة بالتحقيق وليست لها أحكام مقررة قانوناً. تقديرها . موضوعي . شرط ذلك ؟ عملية عرض الصورة الفوتوغرافية للمتهم ضمن صور المسجلين جنائياً والتعرف عليه . متعلقة بالتحقيق . التفات المحكمة عن دفاع الطاعن بالتشكيك في استنادها في إدانته للدليل المستمد من التعرف والذي اطمأنت إليه ضمن أدلة أخرى . لا عيب . علة ذلك ؟

القاعدة

لما كانت عملية العرض لتعرف المجني عليه على المتهم ، ليست لها أحكام مقررة في القانون تجب مراعاتها وإلا كان العمل باطلاً ، بل هي مسألة متعلقة بالتحقيق كفنٍّ متروك تقديره للمحكمة ، ومن حقها أن تأخذ بتعرف المجني عليه على المتهم ولو لم يجر عرضه في جمع من أشباهه ، ما دامت قد اطمأنت إليه ، إذ العبرة هي باطمئنان المحكمة إلى صدق المجني عليه ، كما أن المآخذ التي ينعاها الطاعن على عملية عرض الصورة الفوتوغرافية للمتهم ضمن صور المسجلين جنائياً والتعرف عليه ، مما يتعلق بالتحقيق من الناحية الفنية وطريق السير فيه ومباشرة أعماله ، وإذ كانت المحكمة مع ذلك أخذت بهذا التعرف ونتيجة العرض واستندت إليها في الإدانة ، فإنما مرجعه إلى صحة هذا الدليل مع علمها بكافة الظروف التي أحاطت به ، ولا علي المحكمة إن هي عولت ضمن أدلة الدعوى على الدليل المستمد من هذا الوجه من التعرف ، ما دام تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع ولا على المحكمة إن هي التفتت عما أثاره الدفاع من تشكيك في ذلك السبيل من التعرف ، إذ المقصود هو إثارة الشبهة في الدليل المستمد منه والذي اطمأنت إليه ووثقت فيه محكمة الموضوع وتساندت إليه بجانب الأدلة الأخرى القائمة في الدعوى .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا