استعراف .
الموجز
عملية العرض لتعرف المجني عليه على المتهم . متعلقة بالتحقيق وليست لها أحكام مقررة قانوناً. تقديرها . موضوعي . شرط ذلك ؟
عملية عرض الصورة الفوتوغرافية للمتهم ضمن صور المسجلين جنائياً والتعرف عليه . متعلقة بالتحقيق .
التفات المحكمة عن دفاع الطاعن بالتشكيك في استنادها في إدانته للدليل المستمد من التعرف والذي اطمأنت إليه ضمن أدلة أخرى . لا عيب . علة ذلك ؟
القاعدة
لما كانت عملية العرض لتعرف المجني عليه على المتهم ، ليست لها أحكام مقررة في القانون تجب مراعاتها وإلا كان العمل باطلاً ، بل هي مسألة متعلقة بالتحقيق كفنٍّ متروك تقديره للمحكمة ، ومن حقها أن تأخذ بتعرف المجني عليه على المتهم ولو لم يجر عرضه في جمع من أشباهه ، ما دامت قد اطمأنت إليه ، إذ العبرة هي باطمئنان المحكمة إلى صدق المجني عليه ، كما أن المآخذ التي ينعاها الطاعن على عملية عرض الصورة الفوتوغرافية للمتهم ضمن صور المسجلين جنائياً والتعرف عليه ، مما يتعلق بالتحقيق من الناحية الفنية وطريق السير فيه ومباشرة أعماله ، وإذ كانت المحكمة مع ذلك أخذت بهذا التعرف ونتيجة العرض واستندت إليها في الإدانة ، فإنما مرجعه إلى صحة هذا الدليل مع علمها بكافة الظروف التي أحاطت به ، ولا علي المحكمة إن هي عولت ضمن أدلة الدعوى على الدليل المستمد من هذا الوجه من التعرف ، ما دام تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع ولا على المحكمة إن هي التفتت عما أثاره الدفاع من تشكيك في ذلك السبيل من التعرف ، إذ المقصود هو إثارة الشبهة في الدليل المستمد منه والذي اطمأنت إليه ووثقت فيه محكمة الموضوع وتساندت إليه بجانب الأدلة الأخرى القائمة في الدعوى .

