إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" . دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الطعن
رقم ٤۰۲٥ لسنة ۷۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۳/۲٥
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.