إثبات : "بوجه عام" . "شهود" . "معاينة". محكمة الموضوع: "سلطتها في إستخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". حكم : "تسبيبه . تسبيب غير معيب" . "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض : "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". جريمة : "أركان الجريمة". شهود. معاينة. قتل خطأ .
الطعن
رقم ۳۳۹ لسنة ٤۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۷۲/۰٥/۱٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
۲۳
رقم القاعدة
۱٦٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.