إثبات " بوجه عام " " شهود " " أوراق رسمية ". تفتيش " إذن التفتيش. تنفيذه " . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ٥۰٦۱۰ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۲/۲٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.