قصد جنائي . مواد مخدرة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر أركان الجريمة " . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۳٤۳٤۰ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۰/۰۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.