اثبات " شهود " خبرة " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
عدم إيراد الحكم لدفاع الطاعن بوجود تناقض بين الدليلين القولي والفني. لا يعيبه. علة ذلك
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأربعاء ( د ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضـي / أحمــــــد عبد القوي أيوب " نائب رئيـــس المحكمة " وعضوية الســــــــادة القضــــــــــاة / مــصــــطـــفى حـــســــان و رضــــــــا بــســيـــونـــي وإبــــراهـــــيـــم عـــــــــوض و محمد يحيى العشماوي " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شريف ندا. وأمين السر السيد / محمد سامي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة في يوم الأربعاء 20 من محرم…

