حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" . ارتباط. عقوبة " العقوبة المبررة " " عقوبة الجريمة الأشد ". نقض "المصلحة في الطعن". هتك عرض . قبض بدون أمر أحد الحكام . قانون " تطبيقه " .
الطعن
رقم ٤۳٤۲۷ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۰/۰۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.