الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةقتل عمد. أسباب الإباحه "دفاع شرعي". نقض " أسباب الطعن.ما يقبل منها". دفوع "الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي".الطعنرقم ٦٤۸ لسنة ٥٤ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸٤/۱۱/۱٤الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳٥رقم القاعدة۱۷۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول