أثبات "شهود". حكم" ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الموجز
أحاله الحكم في بيان شهادة الشهود الى مااورده من اقوال شاهد اخر . لايعيبه . مادامت متفقه مع ما استند اليه الحكم منها.
نص الحكم — معاينة
باســــــــم الشعــــــــــــــب محكمـــة النقـــض الدائرة الجنائيــــة الثلاثاء ( ج ) ــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أسامة توفيق عبد الهادى " نائب رئيس المحكمة " وعضويــــــة السادة المستشارين / د/ مدحــــــــــت بسيــــــــونــــى ، مجــــــدى عبـــــد الحليــــم يوســـــــــــــــــــــف قايــــــــــــــــــــد و د / أيمــــــن أبـــــــو علـــــم " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد محمد مقلد . وأمين السر السيد / خالد صلاح . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة…

