نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
وجه الطعن يجب لقبوله أن يكون واضحاً و محدداً . علة ذلك؟
النعى في قول مرسل إغفال المحكمة الرد على دفاع ودفوع الطاعن دون الكشف عنها . غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـض الدائــرة الجنائيــة الأربعاء ( أ ) ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/مجدي أبـــــــــــــــــو العلا " رئيـــــــــــــس المحكمــة " وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / أشرف محمد مسعد وخالد حســــــــــــن محمد وبهـاء محمد إبراهيم وخـــــــــــــــــــــالد الشرقبالي " نواب رئيس المحكمــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حاتم عمر. وأمين السر السيد / موندي عبد السلام . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 17 من ربيع الأول سنة 1439…

