إثبات "خبره" . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل ". دفاع " الأخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۷٦۳۷ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۱/۲۲
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.