قانون "تطبيقه". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع" سلطتها في تقدير الدليل".
الموجز
عدم اثبات المأمورية بالدفاتر الرسمية .غير مقبول.
الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون. غير جائز.
نص الحكم — معاينة
باســــــــم الشعــــــــــــــب محكمـــة النقـــض الدائرة الجنائيــــة الثلاثاء ( ج ) ــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أسامة توفيق عبد الهادى " نائب رئيس المحكمة " وعضويــــــة السادة المستشارين / د/ مدحــــــــــت بسيــــــــونــــى ، مجــــــدى عبـــــد الحليــــم يوســـــــــــــــــــــف قايــــــــــــــــــــد و د / أيمـــــن أبــــو علــــــــم " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد محمد مقلد . وأمين السر السيد / خالد صلاح . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة…

