نقض " اسباب الطعن . تحديدها ".
الموجز
وجوب أن يكون وجه الطعن واضحا ً محددا ً. العلة في ذلك ؟
مثال .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأربعاء (ب) ـــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشــــار / يــحـيــــــــــــــى خـــليفـــــــــــــــــــــه " نــائب رئيس المحكمــــــة " وعضوية السادة المستشــــــــــــارين/ رفـــــعـــــــــــــــت طـــلبــــــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــلاء مـــرســـــــــــــــــي أحمد عبد الفتـاح الحنفــي " نــواب رئيــس المحكمــــــة " ومــحــمـــــد هـــديــــــــــــب وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إيهاب نوار . وأمين السر السيد / أحمد لبيب . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 3 من ربيع أول سنة 1439هـ الموافق…

