حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل ".هتك عرض .إكراه . جريمة "أركانها". حكم" تسبيبه . تسبيب غير معيب".
الطعن
رقم ۳۰٦٥٦ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۰/۲٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.