الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةدفوع " الدفع بعدم معقولية تصوير الشاهد للواقعة " بعدم جدية التحريات " "ببطلان استجوابه بالتحقيقات" . استدلالات . نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".الطعنرقم ۹۲۷۳ لسنة ۸٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۱۲/۰٦الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول