سلاح. عقوبة " العقوبة التكميلية " . نيابة عامة .
الموجز
المتهم لا يضار بناء على الطعن المرفوع منه وحده.
اغفال الحكم القضاء على الطاعن بالغرامة المنصوص عليها في المادة 26 / 4 من القانون 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل وسكوت النيابة عن الطعن في الحكم. ليس لمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـض الدائــرة الجنائيــة الأربعاء ( أ ) ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/مجدي أبـــــــــــــــــو العلا " رئيـــــــــــــس المحكمــة " وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / أشرف محمد مسعد وخالد حســــــــــــن محمد وبهـاء محمد إبراهيم وخـــــــــــــــــــــالد الشرقبالي " نواب رئيس المحكمــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حاتم عمر. وأمين السر السيد / موندي عبد السلام . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 17 من ربيع الأول سنة 1439…

