دفوع " الدفع بكيدية الإتهام " " الدفع بتلفيق الإتهام وعدم معقولية تصوير الواقعة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أدلة الدعوى " . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۰۸۰ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۱/۲۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.