مأمورو الضبط القضائي . اختصاصاتهم .
الموجز
اختصاص مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام والخاص وفقاً المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية ؟
اختصاص مفتشي الصيدلة وفقاً للمادة 50 من القانون رقم 182 لسنمة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 ؟
القاعدة
لما كان يبين من نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1971 أن مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام بعضهم ذو اختصاص خاص مقصور على جرائم معينة تحددها لهم طبيعة وظائفهم والحكمة التي من أجلها أسبغ القانون عليهم وعلى الهيئات التي ينتمون إليها كياناً خاصاً يميزهم عن غيرهم وهم الذين عنتهم المادة عندما أوردت بعد وضع قائمة مأموري الضبط السالف ذكرهم قولها " ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم " كما نصت المادة 50 من القانون رقم 182 لسنمة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 على أنه " لمفتشي الصيدلة دخول مخازن ومستودعات الاتجار في الجواهر المخدرة والصيدليات والمستشفيات والمصحات والمستوصفات والعيادات ومصانع المستحضرات الأقرباذينية ومعامل التحاليل الكيمائية والصناعية والمعاهد العلمية المعترف بها ، وذلك للتحقق من تنفيذ احكام هذا القانون ، ولهم الاطلاع على الدفاتر والأوراق المتعلقة بالجواهر المخدرة ، ويكون لهم صفة رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم التي تقع بهذه المحال ، ولهم أيضاً مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون في المصالح الحكومية والهيئات الاقليمية والمحلية ، ولا يجوز لغيرهم من مأموري الضبط القضائي تفتيش المحال الواردة في الفقرة السابقة إلا بحضور أحد مفتشي الصيدلة " وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان إجراءات التفتيش بما يتفق مع ما تقدم ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد .

