عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " " العقوبة المبررة " . توقيع سند بالقوة . احتجاز بدون أمر أحد الحكام . قبض . سلاح . نقض " المصلحة في الطعن " " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲۹۷٦۲ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۰/۰۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.