شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

محكمة الموضوع . سلطتها في تقدير أقوال الشهود .

الطعن
رقم ۲٥۱۸ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۷/۱۱/۰۹⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

النعي بشأن تعويل المحكمة على أقوال الشاهد في التحقيقات الأولية وعدم إلحاحها عليه ليدلي بشهادته . غير مقبول . مادام استبان لها نسيانه لها . حق محكمة الموضوع أن ترفض توجيه الأسئلة من الدفاع للشهود . متى تبين لها عدم حاجتها إليها في إظهار الحقيقة .

القاعدة

لما كان البيِّن أيضاً من الاطلاع علي محاضر جلسات المحاكمة أن الشاهد العقيد .... قرر أمام المحكمة أنه لا يتذكر شيئاً عن الواقعة وأنه قام بإجراء التحريات ويرجع إلي أقواله بالتحقيقات النيابة العامة ، فكان أن سكت الطاعن والمدافع عنه عن أن يوجها له ما يعن لهما من وجوه الاستجواب ومضت المرافعة دون أن تلوي علي شيء يتصل بقالة الشاهد بنسيان الواقعة ، وكانت المحكمة قد استعملت حقها في التعويل علي أقوال الشاهد في التحقيقات الأولية ، فقد بات غير مقبول من الطاعن منعاه بأن المحكمة لم تلح علي الشاهد حتي يدلي بشهادته بعد أن تكشَّف لها ، أن هذا الأمر أصبح ضرباً من المستحيل لسبب النسيان ، أضف إلي ذلك أنه بالاطلاع علي محضر جلسات المحاكمة أن الدفاع سأل الشاهد التاسع – العقيد .... " مفتش مباحث " فرفضت المحكمة توجيه بعض هذه الأسئلة إلي الشاهد المذكور ، ولما كان من حق محكمة الموضوع رفض توجيه الأسئلة الموجهة من الدفاع إلى أحد الشهود إذا تبين لها عدم حاجتها إليها في إظهار الحقيقة ، ومن ثم فإن النعي علي الحكم بالإخلال بحق الدفاع في هذا المقام لا يكون مقبولاً .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الخميس (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / عبد التـــواب أبو طــــــالب نائب رئيس المحكمــــة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / صفوت أحمد عبد المجيد و ســـــــــــــــــامح حـــــــــــامد و نبيــــــــــــــل مســــــــــــــــــــــلم نــواب رئيس المحكمة و أحمـــــــــــد واصــــــــــــــــــف وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ياسر شوق . وأمين السر السيد / حسام خاطر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الخميس 20 من صفر…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا