محكمة الموضوع . سلطتها في تقدير أقوال الشهود .
الموجز
النعي بشأن تعويل المحكمة على أقوال الشاهد في التحقيقات الأولية وعدم إلحاحها عليه ليدلي بشهادته . غير مقبول . مادام استبان لها نسيانه لها .
حق محكمة الموضوع أن ترفض توجيه الأسئلة من الدفاع للشهود . متى تبين لها عدم حاجتها إليها في إظهار الحقيقة .
القاعدة
لما كان البيِّن أيضاً من الاطلاع علي محاضر جلسات المحاكمة أن الشاهد العقيد .... قرر أمام المحكمة أنه لا يتذكر شيئاً عن الواقعة وأنه قام بإجراء التحريات ويرجع إلي أقواله بالتحقيقات النيابة العامة ، فكان أن سكت الطاعن والمدافع عنه عن أن يوجها له ما يعن لهما من وجوه الاستجواب ومضت المرافعة دون أن تلوي علي شيء يتصل بقالة الشاهد بنسيان الواقعة ، وكانت المحكمة قد استعملت حقها في التعويل علي أقوال الشاهد في التحقيقات الأولية ، فقد بات غير مقبول من الطاعن منعاه بأن المحكمة لم تلح علي الشاهد حتي يدلي بشهادته بعد أن تكشَّف لها ، أن هذا الأمر أصبح ضرباً من المستحيل لسبب النسيان ، أضف إلي ذلك أنه بالاطلاع علي محضر جلسات المحاكمة أن الدفاع سأل الشاهد التاسع – العقيد .... " مفتش مباحث " فرفضت المحكمة توجيه بعض هذه الأسئلة إلي الشاهد المذكور ، ولما كان من حق محكمة الموضوع رفض توجيه الأسئلة الموجهة من الدفاع إلى أحد الشهود إذا تبين لها عدم حاجتها إليها في إظهار الحقيقة ، ومن ثم فإن النعي علي الحكم بالإخلال بحق الدفاع في هذا المقام لا يكون مقبولاً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الخميس (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / عبد التـــواب أبو طــــــالب نائب رئيس المحكمــــة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / صفوت أحمد عبد المجيد و ســـــــــــــــــامح حـــــــــــامد و نبيــــــــــــــل مســــــــــــــــــــــلم نــواب رئيس المحكمة و أحمـــــــــــد واصــــــــــــــــــف وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ياسر شوق . وأمين السر السيد / حسام خاطر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الخميس 20 من صفر…

