إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . ارتباط . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " " المصلحة فيه".
الطعن
رقم ۱۳۰۸۲ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۱/۲٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
رقم القاعدة
۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.