حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون .
الموجز
تطبيق المادة 17 عقوبات . مقتضاه : جواز تبديل العقوبات المقيدة للحرية في مواد الجنايات بمثلها أخف منها مع وجوب الحكم بالغرامة . متى اقتضت الأحوال رأفة القضاة . مخالفة الحكم هذا النظر بإغفاله القضاء بالغرامة . مخالفة للقانون توجب تصحيحه .
مثال .
القاعدة
لما كانت العقوبة المقررة لجريمة إحراز سلاح ناري مششخن " آلي " مما لا يجوز الترخيص في حيازته أو إحرازه – التي دين بها الطاعن بوصفها الجريمة الأشد – طبقاً لما تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون سالف الذكر هي السجن المؤبد والغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه ، وكان مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات جواز تبديل عقوبة السجن المؤبد بعقوبتي السجن المشدد أو السجن دون المساس بعقوبة الغرامة التي يجب الحكم بها ، لما هو مقرر من أن تلك المادة إنما تجيز تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها في مواد الجنايات بعقوبة مقيدة للحرية أخف منها إذا اقتضت الأحوال رأفة القضاة . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بعقوبة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 26 سالفة البيان بالإضافة إلى عقوبة السجن المشدد لمدة عشر سنوات المقضي بها ، يكون قد خالف القانون ، مما يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بتغريم المطعون ضده عشرين ألف جنيه بالإضافة إلى عقوبة السجن المشدد المقضي بها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــة النقــــــض الدائــرة الجنائيـة الثلاثاء ( ب) ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمـــــد سامـي إبراهيم نائــــب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / رأفــــــــــــــــــــــــت عبـــــــــــــــــــــاس و هشـــــــــــــــــــــــــــام الجنـــــــــــــــــدي محمــــــــــــــــــود إبراهيــــــــــــــــــم نــــــواب رئيس المحكمة وعصام الدين محمد خليل وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد شعيشع . وأمين السر السيد / مصطفى محمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء الأول ربيع الآخر سنة 1439 هـ الموافق 19…

