الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمحكمه الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". مواد مخدره. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".الطعنرقم ۳٤۹٥ لسنة ٥٤ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸٤/۱۰/۰۸الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳٥رقم القاعدة۱٤۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول