الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها". تفتيش "إذن تفتيش. إصداره". نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها " . دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . مواد مخدرة.الطعنرقم ۳۳۱٦۸ لسنة ۸٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۱۱/۱٥الدائرةدائرة الاثنين (ج)النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول