الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمواد مخدرة . تلبس . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". قبض . تفتيش " التفتيش بغير أذن " " مامورور الضبط القضائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".الطعنرقم ۹۸۳۲ لسنة ۸۷ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۱۱/۰۸الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول