محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . باعث . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه " . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۹٥۸٤ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۱/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.