إثبات " بوجه عام ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " قانون " تطبيقه " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الطعن
رقم ۳٥۲۲٦ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۹/۲٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.