ارتباط . عقوبة " تطبيقها" " العقوبة التكميلية " " عقوبة الجرائم المرتبطة " . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون "" عدم جواز مضاراة الطاعن بطعنه".
الموجز
العقوبة الأصلية المقررة للجريمة الأشد . تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون العقوبات التكميلية . علة ذلك ؟
إعمال الحكم المطعون فيه حكم المادة 32 عقوبات وإغفاله الحكم القضاء بالعقوبة التكميلية المنصوص عليها في المادة 375 مكرر/1 من قانون العقوبات . خطأ في تطبيق القانون. لا تملك محكمة النقض تصحيحه حتى لا يضار الطاعن بطعنه . طالما أن النيابة لم تطعن في الحكم. أساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـض الدائــرة الجنائيــة الأربعاء ( أ ) ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/علي حـســــــــــــــن علي " نائب رئيـــــس المحكمــة " وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / أشرف محمد مسعد وخالد حســــــــــــــــــــــن محمد وبهاء محمد إبراهيم وأبو الحســــــــــــــــين فتحي " نواب رئيس المحكمــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / علي عمارة. وأمين السر السيد / موندي عبد السلام . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 26 من صفر سنة…

