محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . دفوع " الدفع بعدم التواجد " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الموجز
إغفال الحكم بعض الوقائع التفصيلية التي أشاروا إليها الطاعنون في أسباب طعنهم وهى وقائع ثانوية لا تتعلق بجوهر الواقعة . لا قصور.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأربعاء (ب) ـــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشــــار / عـــــــــــــــــــلاء مـــرســـــــــــــــي " نــائب رئيس المحكمـــــــة " وعضوية السادة المستشــــــــــــارين/ علي نور الدين الناطوري أحمد عبد الفتاح الحنفي " نائبـي رئيس المحكمـــــة " حـــــــــــاتـــــــم حمــيـــــــــــــــدة و مـحـــمـــــــــــــد هــــــــديـــــــــب وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن ماهر . وأمين السر السيد / كمال سالم . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 19 من صفر سنة…

