سلاح . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نعي الطاعن باختلاف السلاح الذي تم ضبطه عن ذلك الذي تم فحصه . جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال شاهد الواقعة ومن عملية الفحص التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع . غير جائز .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـض الدائــرة الجنائيــة دائرة الثلاثاء ( أ ) ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمـــــــد محمــــد سعيـــــــد " نـائــب رئيس المحكمـــة " وعضوية السادة المستشاريـن / محمـــــــد متولـي عامـــــــــــر و رضا سالــــــــم بسيونـــــــــي وسامح عبد الله عبد الرحيم " نــــــواب رئيس المحكمــــة " وأحمــــــد محمـــــد سليمــــــان بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد سعد . وأمين السر السيد / محمد علي محمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .…

