إثبات " بوجه عام " تلبس . قبض . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس ". حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ". حالات الخطأ في تطبيق القانون . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
الطعن
رقم ٥۱۲۲ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۱/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.