الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإجراءات "إجراءات المحاكمه". تقرير التلخيص. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".الطعنرقم ۳۱۳ لسنة ٥٤ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸٤/۱۰/۱٤الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳٥رقم القاعدة۱٤۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول