إثبات " بوجه عام ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
الموجز
لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة بإعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأربعاء (ب) ـــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشــــار / يحــيــــــــــــــى خلــيفــــــــــــــــــه " نــائب رئيس المحكمـــــة " وعضوية السادة المستشــــــــــــارين/ رفــــــــــــــــــــــــعت طلـــــــــــــــبه و عـــــــــــــــــــلاء مــــرســــــــــــــــي هــــــــــانــي عــبد الجــــــــــــابر و أحمد عبد الفتاح الحنفــي " نواب رئيـس المحكمــــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد أبو باشا . وأمين السر السيد / أحمد لبيب . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 5 من صفر…

